صفة التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، وأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم بالعمرة في شهر شوال وفرغ منها وتحلل وبقي في مكة إلى أن يحج وحج في ذلك العام، فإنه متمتع وعليه فدية التمتع.
وأما إذا فرغ من العمرة ثم رجع إلى بلاده ثم أحرم بالحج بعد ذلك وحده فإنه يعتبر مفرداً وليس عليه دم، ويسقط عنه دم التمتع برجوعه إلى بلده.