Q إذا احتلم وهو صائم فماذا عليه؟ وإذا أفطر وهو يجهل ذلك، فما حكم ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الإفطار، عليه أن يغتسل لأجل الصلاة، والاحتلام لا يبطل الصيام.