يحوز تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني: إذا رأيت مستحقاً في هذه السنة وعندك زكاة السنة القادمة وزكاة السنة التي بعدها فقلت: سوف أعجل زكاة سنتين وأعطيها هذا الفقير الذي يكاد أن يسجن في دينه، أو الذي أحدق به الغرماء وشددوا عليه، فأعطيته زكاة سنتين دفعة واحدة جاز ذلك، ولا يجوز أكثر من سنتين، وإنما يجوز هذا إذا كان هناك سبب، وإلا فالأصل إخراج زكاة كل مال بعد حوله.
واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنا كنا احتجنا فأقرضنا العباس صدقة سنتين) لما جاء عمر فقال: إن العباس منع الزكاة، قال: (هي علي ومثلها معها) يعني: كان العباس قد دفع زكاة سنتين، فدل على أنه يجوز إخراج الزكاة عن سنتين ولا يستحب.