قال رحمه الله: (ويجب تقويم عروض التجارة بالأحظ للفقراء منهما) ، أي: من الذهب أو من الفضة، فإذا كان الأحظ أن تقوم بالذهب فتبلغ مثلاً أحد عشر جنيهاً قومت بالذهب، وإذا كان الأحظ للفقراء أن تقوم بالفضة قومت بالفضة، فإذا كانت عنده ثياب فإن قومناها بالفضة بلغت ثلاثمائة وإن قومناها بالجنيه ما بلغت إلا ثمانية جنيه أو خمسة جنيه فإننا نقومها بالفضة لأنها الأحظ للفقراء.
قوله: (وتخرج من قيمتها) .
أجاز بعض العلماء أن تخرج زكاتها منها، فمن كان عنده ثياب فيخرج الزكاة ثياباً، ومن كان عنده أحذية فيخرج الزكاة أحذية، ومن كانت عنده كتب فيخرج الزكاة كتباً، ومن كان عنده مواعين أخرجها منها.
ولكن القول الآخر وهو الصحيح أنها تخرج من القيمة، فيقومها ويخرج قيمتها.