قوله: (يحرم على الجنب ونحوه كالحائض اللبث في المسجد بغير وضوء) ، يعني: يحرم عليه أن يمكث في المسجد وهو غير متوضئ، وقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يجلسوا في حلقة التعليم وعليهم جنابة توضئوا وجلسوا، ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا شك أن ذلك دليل على أنهم فهموا أن الوضوء يخفف الجنابة، وأباحوا للجنب أن يدخل المسجد لحاجة كعابر سبيل، كأن يدخل من باب ويخرج من باب، واستدلوا بقوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء:43] فقالوا: (عابري سبيل) يعني: قاطع طريق، أي: جعله طريقاً لحاجة.
فهذه نواقض الوضوء ذكرناها مع الاختصار، وذكرنا ما فيه خلاف قوي، وما هو الأصل فيه، على ما ذكره الفقهاء.