قوله: (وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر) .
الصحيح أن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين يعذبان، وغرز فيهما جريدتين، هذا من خصائصه؛ لأن الله تعالى أطلعه على هذين، وأما غيره فليس له هذه الخصيصة، وليس له أن يفعل ذلك، ولو كان ذلك جائزاً لاشتهر عند السلف، ولرأيناهم يغرزون في كل قبر جريدة خضراء، فالصحيح أنه لا يجوز، إنما يدعى له، ويترحم عليه، ويسلم عليه بهذا السلام: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) ، وفي رواية: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم) أو بما تيسر من السلام.
قوله: (وتعزية المصاب بالميت سنة) ورد فيه حديث: (من عزى مصاباً فله مثل أجره) وإن كان فيه ضعف، فالمصاب بحاجة إلى تسليته وتعزيته وتخفيف مصيبته، فيأتي إليه المعزون، ويترحمون على ميته، ويدعون له، ويحثونه على الصبر والتسلي.