المحدث الذي انتقض وضوءه بواحد من هذه النواقض لا يجوز له مس المصحف، وفيه كلام كثير، ولكن الراجح: أنه لا يمسه، والآية صريحة في هذا: {لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة:79-80] والتنزيل هو هذا القرآن، فلا يمس هذا القرآن المنزل إلا المطهرون، وكذلك أيضاً ورد في السنة، وورد من فعل الصحابة، ورخص فيه بعض العلماء بتأويلات، والصحيح أنه لا يمسه إلا طاهر.