فجاءت الرخص فيه أربع: الرخصة الأولى: الفطر؛ لقوله تعالى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] ثم ذكر العلة بقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185] .
الرخصة الثانية: قصر الرباعية، يعني: أن الصلاة على المقيمين أربع فتقصر للمسافر وتكون ركعتين تخفيفاً عليه.
الرخصة الثالثة: الجمع أن يجمع بين الظهرين في وقت إحداهما وكذا بين العشاءين؛ لمشقة النزول.
الرخصة الرابعة: الزيادة في مدة المسح على الخفين إذا كان يمسح على خفه.
فهذه الرخص تختص بالسفر، إن قالوا: في سفر طويل، الطويل حددوه بيومين، ويمكن أن يقال: يوم وليلة، أكثرهم حدده بأنه مسيرة يومين، فإذا كان مثلاً أقل من يومين فليس بطويل، ولم يحددوه بالمساحة إلا لأجل أنها تستغرق يومين، فالمساحة التي هي ستة عشر فرسخاً، أربعة برد هي ثمانية وأربعون ميلاً، فهم نظروا فيها وإذا هي مسيرة أربعٍ وعشرين ساعة، كان المسافر يسير اثنتي عشرة ساعة ثم يريح نفسه بالليل اثنتي عشرة ساعة، مسيرة أربع وعشرين ساعة، فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة مسيرة ستة عشر فرسخاً ولكنها لا تقطع إلا في اثنتي عشرة ساعة؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال، فتكون المساحة ثمانية وأربعين ميلاً، والميل مسيرة نصف ساعة.