المريض معذور يصلي في بيته حال مرضه؛ لأن المريض يعذر بترك الجماعة والجمعة وتسقط عنه الجمعة والجماعة؛ لأجل المرض وكذلك مدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط معذور أيضاً؛ وذلك لأنه متضرر فهو معذور بتركه الجماعة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) لكن يراد بالطعام هنا الذي يحتاج إليه ويتضرر بفواته، كالصائم الذي اشتدت حاجته إلى الطعام، أما إذا كان لا يضره ويستطيع أن يصبر ويقدم الصلاة فهو الواجب.
وإذا خاف ضياع أعماله فإنه يسقط عنه الجماعة ونحو ذلك، فإذا كان مثلاً عنده دواب ويخشى أنها تنفر وتشرد إذا ذهب، أو كان له قريب في الموت فله أن يحضر عنده ولو فاتته صلاة الجماعة، أو تضرر من سلطان وهو ممن يطلبه بظلم، أو كان هناك مطر يمنع من الوصول إلى الجمعة أو الجماعة، أو هناك غريم يطالبه بدين فلا يجد له وفاء، أو يخشى فوات رفقته إذا كان مسافراً فيبقى منقطعاً، كل هذه أعذار يعذر بها المسلم في ترك الجمعة والجماعة.
والأصل أن الإنسان لا يتأخر إلا لعذر شديد فأما مجرد سبب خفيف فلا يكون عذراً، فليس مجرد خوف الغريم عذراً أن لا يخرج، إلا إذا كان لا يخرج من بيته دائماً فهو عذر، فأما إذا كان يخرج إلى الأسواق وإلى الدوائر ويترك الخروج إلى الصلاة فليس هذا عذراً.