الإقرار بنكاح لم يدعه اثنان

قال: (وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل) أي: إذا اعترفت وقالت: نعم، أنا أقر أني زوجة فلان، ولم يدع زوجيتها إلا واحد، بأن قال: أنت زوجتي، فقالت: نعم، أقر بأني زوجتك، صح أما إذا جاء اثنان وكل واحد منهم يقول: هذه زوجتي هذه زوجتي، فأقرت لأحدهما لم يصح؛ وذلك لأن كل واحد منهما يدعي الزوجية، فلا يصح، ولكن في هذه الحال تفسخ من زوجها، وتزوج بمن شاءت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015