قال المصنف رحمه الله: [كتاب الإقرار: يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة، أو إشارة من أخرس، لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث.
ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة، ولو صار عند الموت أجنبياً.
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثاً.
وإعطاء كإقرار.
وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل.
ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام.
ومن ادعي عليه بشيء فقال: "نعم" أو "بلى" ونحوهما أو "اتزنه" أو"خذه" فقد أقر، لا "خذ" أو "اتزن" ونحوه.
ولا يضر الإنشاء فيه.
وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف.
وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله.
وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا.
وإن أقر وأنكر سبب الحق، ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل.
ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها، ثم أنكر، ولم يجحد إقراره ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه لزمه.
ومن باع أو وهب أو أعتق، ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل، ويغرمه لمقر له.
وإن قال: لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد، قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي.
ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله.
وإن قال: له علي شيء، أو كذا، أو مال عظيم ونحوه، وأبى تفسيره، حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال، وبكلب مباح، لا بصبية أو خمر أو قشر جوزة ونحوه.
وله تمر في جراب أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحو ذلك يلزمه الأول.
وإقرار بشجر ليس إقراراً بأرضه، وبأمة ليس إقراراً بحملها، وببستان يشمل أشجاره.
وإن ادعى أحدهما صحة العقد، والآخر فساده فقول مدعي الصحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب] .
آخر الكتاب هو الإقرار، وهو أحد ما يحكم به الحكام؛ لأن القاضي يحكم بالشهود ويحكم بالإقرار، يعني: الاعتراف، أي: يعترف إنسان بشيء، ويقولون: لا عذر لمقر، ذكر أن شريحاً القاضي كان يجلس للقضاء، فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تزوجت امرأة وإنها شرطت دارها، فقال: الشرط أوثق، فقالا: احكم بيننا، قال: قد فعلت، فقال: على من حكمت؟ قال: على ابن أمك، يعني: عليك أنت؛ لأنك اعترفت بأنها شرطت والشرط أوثق، فأنت لما اعترفت بهذا الشرط ألزمناك بموجبه.