حكم قسمة الكفار
Q إذا تراضى اثنان بقسمة كافر، فهل تبطل القسمة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك ما يبطلها فإنها تبطل، إذا عرف مثلاً أن الكافر الذي قسم بينهما لم يكن من أهل المعرفة، أو جار في قسمته أو نحو ذلك، أما إذا لم يجدوا إلا هذا القاسم وكان كافراً أو فاسقاً، وكانت قسمته مناسبة فلا تبطل.