Q هذا أحد الإخوة في الشبكة وهو من الكويت يقول: ما حكم من يشهد لشخص لمجرد أنه في نظره صادق أو لمجرد أنه أخ يحتمل أنه صادق؟
صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لا يشهد إلا بما علم: {وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} [يوسف:81] فكونه يقول: هذا لا يكذب فأنا أشهد له، لا يجوز، واستثنوا من ذلك الشهادات التي لا يترتب عليها ضرر على أحد كشهادة عقد النكاح، أو كالشهود الذين يشهدون في حجج الاستحكام؛ لأنهم يعرفون أن هذا هو صاحب هذا البيت ومالكه.