القاسم الذي يتولى القسم يشترط فيه شروط: أن يكون مسلماً: فلا يتولى القسم من كان كافراً، وأهل الشراكة مسلمون.
وأن يكون عدلاً: فلا يكون فاسقاً؛ لأنه قد يظلم أحدهما، ويعطيه أكثر أو يعطيه أقل.
وأن يكون عارفاً بالقسمة، أي: قد جرب وعرف أنه من أهل المعرفة وأهل الفطنة، ما لم يتراضوا بغيره، فلو قالوا: نرضى بك يا فلان! قسمت بينهم وإن كنت لست من أهل التجربة، ولكن قد رضوا بك فقسمت بينهم وتراضوا، فتنفذ القسمة.
وهل يشترط العدد؟ يكفي قاسم واحد، لكن إذا كان هناك تقدير فلا بد من اثنين أي: إذا كان هناك رد عوض، فمثلاً: إذا قسمنا الدار وكانت تختلف، وقلنا: لا بد أن نزيد صاحب هذا القسم الشرقي عن هذا الغربي؛ لأن الغربي أرغب، فنأتي باثنين، ويقال: قدرا: فيقولان: نقدر هذا القسم الغربي بثلاثمائة ألف، ونقدر الشرقي بمائتين، فيكون هذا ثلاثة أخماس، والآخر خمسان، فالذي يأخذ الغربي يلتزم بدفع نصف الخمس للآخر خمسمائة مثلاً، أو خمسين ألفاً أو نحو ذلك يعني: نصف الخمس حتى تتساوى، والتقدير لا بد فيه من اثنين لأنه فرق بين تقدير هذا وهذا، فيقولان: هذا خمسان وهذا ثلاثة، الفرق بينهما كذا، فالذي يأخذ الثلاثة أخماس يدفع نصف الخمس.