حكم استخدام الحبوب المفترة والمخدرة

Q ما حكم الحبوب التي يستعملها بعض المرضى النفسيين التي تؤكل ويكون فيها نسبة من التفتير والتخدير والخمور؟

صلى الله عليه وسلم إذا كانت علاجاً ودواءً لبعض الأمراض أو الأمراض النفسية فلا بأس، ولو حصل بها تخدير ونحو ذلك؛ فإن ذلك مما يستعان به في تخفيف تلك الآلام النفسية، وأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها محرمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015