Q في قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة:256] استدل بعض الملحدين بهذه الآية قائلاً: صرح الله في هذه الآية على أنه لا إجبار في الإسلام، فلماذا يأتي حكم المرتد بالقتل؟
صلى الله عليه وسلم قيل إن الآية منسوخة، وإذا لم تكن منسوخة فإنها في أهل الذمة، أي: أهل الكتاب، لا نكرههم على ديننا، بل إذا اختاروا العهد عاهدناهم، وإذا اختاروا الذمة أبقيناهم على ذمتهم، وإذا اختاروا الجزية أبقيناهم ولا نكرههم، وذلك لأن هذا قد يكون سبباً بعد ذلك في دخولهم الإسلام، فأما الكفار والمشركون فإنهم يخيرون بين الإسلام أو القتل.