ثالثاً: أن يكون عاقلاً.
فإذا قذف مجنوناً فالمجنون مرفوع عنه القلم، فلا يلحقه العار، سواء قال: إنه فعل.
أو: إنه فعل به.
فإذا كان مجنوناً ناقص العقل لم يكن معه من العقل ما يحجزه عن فعل هذه الجريمة -أي: الزنا- ونحوها.