التعدي بقطع العضو الزائد

Q لو كان مع الرجل عضو زائد وقطع فما الحكم؟

صلى الله عليه وسلم اختلف في قطعه، والصحيح أنه يجوز لو كان في يده ستة أصابع، وكان الإصبع الزائد يؤذيه لغسله مثلاً أو نحو ذلك، أو لكونه يتدلى، أو كانت الزيادة في رجله، وهذه الإصبع الزائدة في رجله قد تؤذيه إذا لبس خفاً أو لبس جورباً، وفي هذه الأزمنة العمليات تزيله، ولا حرج في ذلك.

ومن اعتدى عليه فقطعه ففيه حكومة؛ لأنه ليس فيه شيء مقدر، فيرجع فيه إلى الحاكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015