Q ما مقدار الدية على جانٍ أطلق رصاصة على مسلم فأدى إلى قطع عصب هام أدى إلى شلل الرجل اليمنى؟
صلى الله عليه وسلم عليه نصف الدية؛ لأنها إذا شلت فلا ينتفع بها وبقيت صورة، فقد أذهب منفعة الرجل فعليه نصف الدية.