قال: [ولا تحمل عمداً، ولا عبداً] لأن العبد متقوم مثل السلعة، فإذا قتلت مملوكاً عبداً فليس هناك قصاص، ولكن عليك قيمته، فيقدر كم يساوي فتدفع القيمة، يدفعها الجاني ولا تساعده القبيلة، ولا تدفع العاقلة.