Q إذا قطعت يده من وسط الذراع، واختار أن تقطع يد الجاني من أصل الكف هل له أرش زائد؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
فاليد تطلق على اليد كلها إلى المنكب، وهذا لما قطعت يده من نصف الذراع قلنا له: لا تقطع إلا الكف، لأنه مفصل، فقطع الكف من الجاني وقال: أنا قد قطع نصف ذراعي.
فهذا النصف الذي قطع فيه حكومة، فيعطيه الحاكم قيمة نصف الذراع.