حكم من بلغ ولم يصم جاهلاً بوجوب الصوم

Q بلغت سن الثانية عشرة من عمري، وظهرت علي علامات البلوغ من الاحتلام ونبوت شعر العانة وغير ذلك، وبقيت إلى بلغ عمري أربع عشرة سنة ولا أعلم أحكام ذلك حتى حضرت الدروس العلمية، ولم أصم في تلك السنتين، فماذا علي؟

صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة يعفى عنها، وأما بالنسبة للصيام فلابد من القضاء، فإن الصلاة كثيرة، فهي صلاة سنتين، ولو كلف بقضائها لشق عليه، ولكن يكثر من النوافل، وأما الصيام فصيام شهرين، فيصومها ولو متفرقة أيامهما، ويكفر بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً عن التأخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015