Q في قبيلتنا أمر، وهو أن أولياء القتيل لا يتنازلون عن القصاص إلا بأربعة أو خمسة ملايين ريال، فتقوم قراباتهم بجمع المال من القبيلة، فهل يحق لهم المطالبة بهذه الأموال الطائلة؟
صلى الله عليه وسلم يحق لهم ذلك؛ لأن أهل الميت مات ميتهم، فيستحقون قتل قاتله، وأهل القاتل يشترون ولدهم، فيقولون: نشتريه.
فيقولون: إن لم تدفعوا هذا قتلناه، فاختاروا إما أن تدفعوا أربعة ملايين أو نقتله، فإننا نستحق قتله.