الشرط الرابع: عدم الولادة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتل والد بولده) ، وذلك لأن الولد فرع للوالد، فلا يقتص منه ولو كان القتل عمداً، ولكن عليه الدية مغلظة، وقد وقع في عهد عمر رضي الله عنه قصة رجل من بني مدلج اسمه قتادة، كانت له أمة مملوكة فتسراها، فولدت له ولدين، فنشأ هذان الولدان مع أبيهما وظهرت فيهم الشهامة، فصارا يرعيان الغنم لأبيهما ويحفظانها، وقتادة هذا كانت له امرأة، فكانت تكره تلك الأمة، فتقول له: أرسلها ترعى الغنم.
فيقول أولادها: لا نسمح لأمنا أن ترعى ونحن موجودان، بل نقوم بالرعاية كما هي ونكفي أمنا.
فتحير الأب، فالأولاد منعوا أمهم، والزوجة تلزم زوجها أن يرسلها ترعى ليكون ذلك إذلالاً لها، فغضب على ولديه لقولهما: لا تذهب أمنا.
ونحن نقوم بالرعي مقامها، فقتل واحداً منهما، ولما قتله وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء إليه وهو في برية، وقال: لولا أن الوالد لا يقتل بولده لقتلتك، ولكن ادفع مائة من الإبل لأخيه لأنه حر.
فلم يقتله، وذلك لأنه أبوه، فدل على أن الوالد لا يقتل بولده.