الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإذا كان المقتول حربياً فلا قصاص، وذلك لأن الحربي مباح الدم، وهكذا أيضاً لو قتل قاتلاً، فلو أن زيداً قتل من هذه القبيلة رجلاً، وقبل أن يترافعوا جاء رجل من نفس القبيلة وقتل زيداً فزيد هذا ليس بمعصوم، وذلك لأنه يعتبر قاتلاً، وفي الحديث: (النفس بالنفس) ، وهكذا أيضاً لو كان زانياً محصناً وجاء إنسان وقتله، وقال: قتلته لأنه زنى.
وكان اعترف بأنه زنى وهو محصن، فهذا ليس بمعصوم فلا يقتل قاتله.