Q أنا ولي على أخي اليتيم، ودخل في ذمتي كثير من ماله، لأنني آخذ منه إذا احتجت وأسجله في ورقة بنية إرجاعه، فهل يجوز ذلك؟
صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك إذا كان هذا المال مرصداً في الصندوق، فلا بأس أن تقترض منه، ومع ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (من كان عنده مال يتيم فليتجر به؛ لئلا تأكله الزكاة) عليك أن تحاول أن تعطيه من يتجر به أو تتجر به أنت حتى يكون فيه ربح تنفق من هذا الربح وتخرج الزكاة منه.