حكم من طلق امرأة في السوق ظنها زوجته
Q إذا قال لزوجته: أنت طالق إن خرجتِ.
ثم ذهب هو إلى السوق فرأى امرأة وظن أنها زوجته، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟
صلى الله عليه وسلم نرى كما ذكر في المتن أنها لا تطلق؛ لأنه ظنها امرأته وليست امرأة، وظن أنها خرجت بدون إذنه، فلم يقع الطلاق؛ لأنها ما خرجت، ولا عرضت عليه.