Q ألا تستبرأ المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة؟
صلى الله عليه وسلم يُجرى الطلاق مجرىً واحداً، سواء طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، يكون مجراه واحداً لعموم الآية، وهي قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228] ولو كان لا رجعة لزوجها عليها كالغائب.