قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: والظهار محرمٌ، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها، أو برجل مطلقًا، لا بشعر وسن وظفر وريقٍ ونحوها.
وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعةً.
ويصح ممن يصح طلاقه.
ويحرم عليهما وطءٌ ودواعيه قبل كفارته، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
ويكفر كافرٌ بمالٍ وعبدٌ بالصوم، وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلامٌ، وسلامةٌ من عيب مضر بالعمل ضررًا بينًا.
ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرةً، ويجزئ من البر مد لكل مسكينٍ ومن غيره مدان.
فصل: ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا لفظًا وكذبته فله لعانها بأن يقول أربعًا: أشهد بالله إني لصادقٌ فيما رميتها به من الزنا.
وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم تقول هي أربعًا: أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما رماني به من الزنا.
وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
فإذا تم سقط الحد، وثبتت الفرقة المؤبدة، وينتفي الولد بنفيه.
ومن أتت زوجته بولدٍ بعد نصف سنةٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشرٍ، لحقه نسبه، ولا يُحكم ببلوغه مع شك فيه.
ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنةٍ لحقه، والبيع باطلٌ] .