مما وقع فيه الخلاف إذا طلق في حالة غضب، وهو (طلاق الغضبان) ، وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: الأول: عند ابتداء الغضب، وهذا يقع الطلاق فيه بلا خلاف.
القسم الثاني: الغضب الشديد الذي لا يذهب الإحساس، وهذا يقع الطلاق فيه عند الجمهور، وخالف في ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وألّف ابن القيم رسالة مطبوعة اسمها: إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، ورجح أنه لا يقع.
والقسم الثالث: الغضب الذي يذهب الإحساس ويسبب الإغماء والغيبوبة، فهذا لا يقع.