Q ما حكم ما يفعله بعض الناس من الأخذ من لحيته من جهة الرقبة، ومن أعلى من جهة الخد، هل يجوز هذا العمل؟
صلى الله عليه وسلم الشعر الذي على الرقبة أو تحت الحنك ليس من اللحية، اللحية: ما نبت على اللحيين، واللحيان هما: منبت الأسنان السفلى، فالحنك الأسفل ما نبت عليه يُسمى لحية، فما نبت على الوجنتين أو قرب منهما أو على الأسنان العليا فليس من اللحية، وما نبت تحت الحنك ليس من اللحية أيضاً.