حكم الجمع بين الأختين في النكاح
Q هل يجوز الجمع بين الأختين في الزواج إذا كانت الأخرى من الأب؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز نكاح أختين، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء:23] ، أي: لا يجمعهما زوج واحد، سواء كانتا أختين من أب أو أم، أو شقيقتين أو متفرقتين، فلا يجوز.