Q هلك هالك عن أبٍ وأم وزوجٍ وأخ لأم، هل تُعد المسألة عمرية؛ وذلك لسقوط الأخ لأم أم لا؛ وذلك لأنه يحجب الأم، نرجو الإيضاح والله يرعاكم؟
صلى الله عليه وسلم إذا قلنا: إنه إذا وجد اثنان من الإخوة ولو كانوا لا يرثون فإنهم يحجبون الأم، فأخوان من أم، أو أخ وأخت من أم، أو أخ من أم وأخ من أب يحجبون الأم، سواء كانوا وارثين أو محجوبين بالأب.
ففي هذه الحال الجمهور على أنهم لا يرثون ويحجبون بالأب، ومع ذلك يحجبون الأم حجب نقصان.