Q توفي عمٌ لي وترك إرثاً، وكان له بنتٌ وزوجة وابنٌ غير شرعي، فهل لوالدي حقٌ في هذا الإرث؟
صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: إن هذا الابن إما أنه لقيط، أي: تبناه وإما أنه ولدٌ له من امرأة زنى بها.
وعلى كل حال لا يرث هذا اللقيط، ولا الدعي، ولا ابن المزني بها، لا يرث من الزاني، ففي هذه الحال يكون بقية المال بعد البنات وبعد الزوجة للعاصب الذي هو ابن العم أو العم، أو ابن الأخ، يعني: الأقرب من العصبة.