Q رجلٌ قسم تركته بين أبنائه وهو حيٌ ولم يفرض لزوجته التي لا تزال على قيد الحياة، فما حكم عمله هذا؟
صلى الله عليه وسلم نرى أن ترد القسمة، كما جاء في قصة غيلان الثقفي في عهد عمر لما طال عمره قسَّم أمواله في حياته على أولاده، وطلق نساءه؛ حتى لا يرثن، فجيء به إلى عمر فقال: (لتراجعن نساءك، ولتسترجعن أموالك، أو لأمرن بقبرك أن يرجم) .
أي: أنه ما فعل ذلك إلا ليحرم زوجاته.
فإذا كانت زوجته في ذمته فلا يحرمها من حقها لاسيما إذا كان كبيراً مترقباً للموت، فعليه أن يترك المال حتى يقسم قسمةً شرعية، أما فعله هذا فيعتبر ظلماً؛ لأنه ما قصد من ذلك إلا حرمان الزوجة.