Q هل يجوز للمرأة أن توصي لزوجها بالنصف إذا لم يكن لها وارث إلا هو، وهل يكون هذا النصف نصف المال أو نصف المال بعد فرضه؛ فإني لم أتبين كيفية القسمة، وجزاكم الله خيراً؟
صلى الله عليه وسلم إذا ماتت وليس لها وارث إلا الزوج فيأخذ نصف المال بالفرض، ويبقى النصف الآخر اختلف لمن يكون إذا لم يكن لها وراث غير زوجها؟ فأكثر العلماء يقولون: يصرف لأقاربها ولو كانوا بعيدون، ولو إلى الجد العاشر، ولو من القبيلة، أو لسيدها الذي أعتقها، فإذا لم يوجد لها أحدٌ قريب فقيل: إن النصف الباقي لبيت المال، وقيل: إنه يرد على الزوج، ويسمى هذا الرد كما أسماه كثير من العلماء: الرد على الزوجين، وأجازه بعضهم كـ شيخ الإسلام، فعلى هذا القول يأخذ المال كله فرضاً ورداً.