معنى قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولو القربى) الآية

Q كيف يعطى من حضر القسمة؟ وما حكم تعمد الحضور لمثل هذا؟ وما مقدار العطية منه، وجزاكم الله خيراً؟

صلى الله عليه وسلم قد اختلف في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء:8] حيث قيل: إنها منسوخة، وقيل: إنها على الاستحباب، ومعنى ذلك: أنه على الذين يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة أن يعطوهم رزقاً من ذلك المال، لا سيما إذا كان مطعوماً، مثل أن يقتسموا الطعام بالصاع تمراً أو حنطةً، أو نحو ذلك، أو يحضرهم أخ للميت أو ابن أخٍ من ذوي الحاجة، أو يأتيهم أحد من أقاربهم فيعطونه صاعاً أو صاعين أو ما أشبه ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015