تقدير الوصية عند عدم إمكان حصرها

Q رجل أوصى بثلث ماله، وماله كثير جداً، فما استطاع الورثة أن يحصروا ثلث ماله، ولو أرادوا ذلك لاحتاجوا إلى سنين طويلة، ويكون في ذلك ضرر على الورثة، وتأخر في أخذ نصيبهم، فهل للورثة تقدير الثلث وذلك بوضع لجنة تقدر الثلث، أفتونا مأجورين؟

صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، ولكن يحتاطون، فإذا قالوا: يمكن أن يكون الثلث عشرة ملايين ولكن نحتاط ونجعله خمسة عشر، والبقية لنا؛ حتى لا يتأخر إخراج الثلث، وإخراج حق الميت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015