Q مر معنا أنه يصح الوقف من مسلم على ذمي وعكسه، وفي آخر الفصل يقول: وعلى قرابته أو أهل بيته، إلى أن قال: لا على مخالف دينه، فكيف التوفيق بين ذلك؟
صلى الله عليه وسلم المخالف للدين، يعني: إذا قال: على أولادي أو أقاربي أو أنسابي أو قومي أو أهل بيتي فلا يدخل فيهم المخالف للدين، وأما إذا كان له قريب وخصصه، فقال: غلة هذا البيت لقريبي فلان الذي هو ذمي، كما وقفت صفية، فالتخصيص يستثنى من المخالف للدين.