جواز إشراك الذين أوقف عليهم غيرهم في منفعة الوقف
Q إذا أوقفت منزلاً على آل فلان، فهل يجوز لهم إسكان غيرهم معهم، مع أنهم راضون جميعاً؟
صلى الله عليه وسلم إذا كانوا راضين فلا بأس، فإذا حدد وقال: وقف على أولاد أخي، ثم تزوجت أخت لهم وماتت ولها أولاد وأسكنوا أولاد أختهم معهم برضاهم فلا حرج.