حكم الوقف على بعض الأولاد دون بعض

Q من وقف على أحد أولاده هل يلزمه أن يقف على بقية أولاده مثله؟

صلى الله عليه وسلم يصح الوقف على جنس من أولاده، فيقف مثلاً البيت على العزاب، أو على المطلقة من البنات أو نحوها للسكنى، أو يقفه على الفقير من الأولاد يسكنه، وكذلك على من تفرغ لطلب العلم، فيقول: المتفرغ يستحق من يساعده بخلاف العاملين والموظفين، فيجعله على جهة أو على جنس، فأما إذا كان بدون سبب فإنه يوقفه عليهم جميعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015