قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب النكاح: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا, ويجب على من يخافه.
ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود, ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالباً بلا خلوة إن أمن الشهوة, وله نظر ذلك، ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة.
وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية, وخطبة على خطبة مسلم أجيب.
وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود] .
ذكر بعضهم أن النكاح تتعلق به الأحكام الخمسة، فيكون على بعض الناس واجباً، وعلى بعضهم حراماً، وعلى بعضهم مكروهاً، ولبعضهم مستحباً، ولبعضهم مندوباً.
فيكون واجباً إذا خاف على نفسه الزنا، وقدر على مئونة النكاح، وقدر على العدل وإعطاء الزوجة حقها، ففي هذه الحال يكون واجباً؛ لأنه إذا لم يتزوج خيف على نفسه إما الضرر، وإما الوقوع في الزنا ونحوه، والشيء الذي يقي عن الحرام يكون واجباً؛ فلذلك جعلوه واجباً على من يخاف على نفسه الزنا.