ميراث أحد الزوجين مع ذوي الأرحام

إذا كان معهم زوج أو زوجة، فإن كلاً من الزوجين يأخذ فرضه كاملاً بلا حجب ولا عول، والباقي يكون لهم.

فإذا كان عندك زوج، وعندك عمة وخالة، فتقول: الزوج له النصف، والعمة والخالة لهما الباقي نقسمه أثلاثاً، للخالة ثلثه وللعمة ثلثاه؛ لأن الأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهماً، فأنت أيتها العمة لك نصيب الأب، وأنت أيتها الخالة لك نصيب الأم.

فأعطينا الزوج النصف كاملاً، وقسمنا الباقي الذي هو النصف بين العمة والخالة أثلاثاً.

وكذلك لو كان عندنا زوجة أعطينا الزوجة الربع كاملاً، وأعطينا الثلاثة الأرباع للعمة والخالة، للعمة ميراث الأب، وللخالة ميراث الأم، فإن كان عمات وخالات، فميراث الأب للعمات، وميراث الأم الذي هو الثلث للخالات بينهن، وهكذا.

الناظم الرحبي لم يذكر باب الرد، ولا ذكر باب ذوي الأرحام؛ لأن الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون، وإنما يجعلون الميراث لبيت المال إذا زاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015