متى يرثون؟ يقول: يرثون إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، ولا أصحاب عصبة.
وكيف يرثون؟ ويرثون بالتنزيل: أي: ننزلهم مكان من أدلوا به كبنت بنت حجبت بنت بنت ابن، أو عمة قد حجبت بنتاً لعم فيرثون بالتنزيل، فإذا كان عندك بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت تنزل منزلة البنت فتأخذ النصف، وبنت بنت ابن تنزل منزلة بنت ابن فتأخذ السدس، فتعطيهما المال فرضاً ورداً، هذه بمنزلة أمها، وهذه بمنزلة أمها، هذا هو التنزيل.
كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة وبنت أخت من الأب ففي هذه الحال: بنت الشقيقة لها النصف، وبنت الأخت من الأب لها السدس، فيكون المال من أربعة، يقسم عليهما من أربعة.
ولو كان هناك جماعة أدلين بواحدة فلهن فرضها.
فإذا كان عندك مثلاً ثلاث بنات أخت شقيقة، وأربعة أبناء أخت من الأب، فبنات أو أبناء الشقيقة لهن النصف، وبنات أو أبناء الأخت من الأب لهن السدس، فيرثون بالتنزيل، فتعطي هؤلاء سهماً، وهم الذين أدلوا بالأخت من الأب، وهؤلاء ثلاثة، فهذا معنى التنزيل.
وبنات الإخوة بمنزلة الإخوة: فإذا كان عندك بنت أخ فإنها تأخذ المال كله، تقول: أنا بمنزلة أبي، فإن أبي لو كان موجوداً لأخذ المال كله، فتنزل منزلة أبيها، وبنت العم تنزل منزلة العم؛ لكن إذا كان عندك بنت أخ وبنت عم: فبنت الأخ تحجب بنت العم، تقول: إن والدي يحجب والدكِ، أي: الأخ يسقط العم، فيكون المال لبنت الأخ دون بنت العم.
وكذلك مثلاً إذا كان عندك بنت بنت، وعندك بنت أخ لأم، أليس البنت تسقط الأخ لأم؟ فكذلك بنت البنت تسقط بنت أخ لأم، تقول: أمي تسقط أباكِ، فأنت ساقطة، نعم.
هذه تقول: أنا بنت أخ الميت من أمه، أي: أبي أخوه من أمه، لكن هذه تقول: أنا بنت بنته، فبنت البنت أقرب، فتسقط ابن أخ لأم.
العمة: العمات أيضاً يدلين بالأب، والخالات يدلين بالأم، فإذا كان عندك عمة وخالة، فافرض أن عندك أباً وأماً، فالعمة لها ميراث الأب، والخالة لها ميراث الأم، فتعطي هذه الثلث وهذه الثلثين.
وإذا كان عندك عمتان، عمة أخت للميت من أبيه، وعمة أخته من أبويه، أي: شقيقة، وكذلك أخت الأم شقيقة وأختها من الأب؛ ففي هذه الحال الثلث الذي للخالات يقسم أرباعاً بينهما، والثلثان اللذان للعمات يقسمان أرباعاً: للتي من الأب واحد، وللتي من الشقيقة ثلاثة، كما لو كان ميراثهم، هذا معنى: تنزيلهم منزلة من أدلوا به.