بقية الفصل فيه قسمة التركة، ذكر الشيخ ابن باز في الفوائد قسمة التركة وتوسع فيها، وذكروا أن قسمة التركة أسهل ما تقسم به بطريقة النسبة، إذا كانت التركة معلومة، وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، فله من التركة مثل نسبته، هذه طريقة النسبة، صورة ذلك: إذا قلنا: عندنا زوج وأخت: فالزوج له النصف من المسألة، فله النصف من التركة، والأخت لها نصف المسألة، فلها نصف التركة.
وإذا كان معهما أم عالت المسألة إلى ثمانية، فنقول: نسبة سهام الزوج ثلاثة أثمان من المسألة، فله ثلاثة أثمان التركة، فالتركة إذا كانت تنقسم بالأجزاء قسمت، كالنقود تنقسم بالأجزاء، فتجعلها أثلاثاً أو أثماناً أو نحو ذلك، وتعطي كل واحد من الورثة بقدر نسبته.
وإن كانت عقاراً فإنها أيضاً تنقسم بالأمتار أو بالأذرع أو نحو ذلك، ففي هذه الحال تنقسم بالنسبة، فيقال: لهذا ربع التركة؛ لأنه يستحق ربع المسألة.
هناك طريقة أخرى وهي: أن تضرب سهامه في التركة وتقسم الحاصل على المسألة، فما خرج فهو نصيبه: فإذا كان للزوج مثلاً ثلاثة أسهم، تضربها في التركة، فإذا كانت التركة مثلاً مائة، ضربت الثلاثة في التركة أصبحت ثلاثمائة، فتقسم الحاصل الذي هو ثلاثمائة، على المسألة الذي هو ثمانية، فما خرج فهو نصيب الزوج وهكذا.
وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق؛ فهناك طريقة أخرى تسمى طريقة القيراط الذي هو سهم من أربعة وعشرين سهماً، يسمى ثلث الثمن، فيقسمون التركة على أربعة وعشرين سهماً، ثم يعطون كل واحد نسبته من هذه القراريط.
وهناك بعض المؤلفات التي تذكر فيها الجداول، مثل عمدة الباحث لـ ابن رشيد، يذكر فيها في الجزء الأول قسمة التركات، والجدول يبين نسبة كل واحد، فننتهي من هذا.