نشير إلى أن العول هو: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، يعني: بدل ما كانت المسألة من أربعة وعشرين زادت إلى أن صارت سبعة وعشرين، فبدل ما كانت الزوجة تأخذ الثمن ما أخذت إلا التسع.
وكذلك في أصل ستة، إذا كان فيها نصف ونصف وثلث، فالنصف ثلاثة للزوج، فما حصل له إلا ثلاثة أثمان، والنصف الآخر للأخت ما حصل لها إلا ثلاثة أثمان، والثلث للأم ما حصل لها إلا ثمنان أي ربع، فزادت السهام ونقصت الأنصباء.
وأول من أفتى به عمر رضي الله عنه لما وقعت هذه المسائل، فاضطر إلى أن يقول بالعول، ثم إن ابن عباس أنكر العول بعد ذلك، وجعل النقص على من يرثون بالتعصيب، إذا كان هناك ازدحام فيقول: النقص على من يرثون بالتعصيب كما لو كانوا عصبة، ففي هذه المسألة التي هي زوج وأخت وأم، يجعل النقص على الأخت، يقول: لو كان بدلها أخ ما عالت المسألة، أي: إذا كان عندنا زوج وأخ وأم: فالزوج له النصف، والأم لها الثلث، والباقي للأخ، فكيف تكون أخته أكثر منه؟ فتأخذ النصف وهو لا يأخذ إلا السدس، ولو كان معها فإنه يعصبها، أي: ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، فإذا كان كذلك فكيف يأخذ الذكر أقل من الأنثى؟ فجعل النقص على الأخت! وكذلك على البنت، أو على البنات في مسألة المنبرية، يقول: نعطي كل واحد من الأبوين السدس كاملاً، والزوجة الثمن كاملاً، والباقي نجعله للبنات، ولو كان أقل من الثلثين؛ وذلك لأنه لو كان معهن أخوهن ما عالت المسألة.
لو كان عندنا أم وأب وزوجة وبنتان وابن ما عالت المسألة، بل يكون الباقي للبنتين وأخيهن، ولو كان بدل البنتين ابنين ما عالت المسألة، بل يكون الباقي للابنين، فكيف تكون البنتان ميراثهن أكثر من أخويهن؟ هذا مذهب ابن عباس، وقد ذهب إليه أهل الظاهر كـ ابن حزم فأنكروا العول، روي عن ابن عباس أنه قال: (إن الذي أحصى رمال عالج عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان أخذا المال، فأين الثلث؟ فقيل له: لماذا لم تقله في زمن عمر؟ فقال: إن عمر كان مهيباً فهبته) .
ولعله تجدد له فكر.
ثم ما ذكروا هنا التصحيح فيرجع في التصحيح إلى رسالة الشيخ الفوائد الجلية، وكذلك إلى غيرها.
وتصحيح المسائل هو تحصيل أقل عدد تنقسم منه التركة بلا كسر، وذكروا أن التصحيح إنما يحتاج إليه إذا انكسر سهام فريق عليهم، فيحتاج إلى تصحيحها، والكلام عليه يطول، وقد أطالوا فيه وتوسعوا.