يقول: (وكل جدة بأم) الجدات يرثن ولكن تسقطهن الأم؛ لأن الأم هي التي باشرت الولادة، والجدات يرثن بالأمومة والأم هي المباشرة، فتُسقِط الجدةَ أم الأم وأمها وإن بعدت، وتسقط القربى بمن هو أبعد منها، فالقربى تحجب البعدى مطلقاً، يقول الناظم: وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي فإذا كان عندنا جدة وأم جدة فإن الجدة القريبة تسقط أمها، وكذلك إذا كان عندنا أم أم وأم أم أم فإن أم الأم تسقط أم أم الأم البعيدة.
يستثنى من ذلك أن الجدة أم الأب ترث مع ابنها، فلا يُسقط الأبُ أمَّه ولا أمَّ أبيه، بل ترث معه، فهذه تستثنى من القاعدة التي تقول: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأم الأب ترث مع الأب ولو كان هو واسطتها، لماذا؟ لأنها ترث بالأمومة أي: ترث بالولادة فهي أم، ووسيلتها الولادة، وإذا كان كذلك فإنه لا يسقطها إلا الأم، وأما ولدها فلا يسقطها، فالأب لا يُسقط أمَّه، ولا يُسقط أمَّ أبيه التي هي جدة وارثة.
ولا يرث من الجدات إلا ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد أب الأب وإن علون أمومة، معنا أم أم أم أم ولو كانت في الدرجة الرابعة أو الخامسة وليس هناك أقرب منها، فهذه واحدة من قبل الأم.
الثانية: من قبل الأب: أم أم أب أو أم أم أم أب في الدرجة الرابعة.
الثالثة: من قبل الجد، أم أب أب، أو أم أم أب أب وإن علت، إذا كانت من جهة الجد أب الأب.
فهؤلاء الجدات الثلاث، القريبة منهن في سلسلة واحدة تسقط البعيدة، وإذا اجتمعن: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية فلو كان هناك أم أم أم في الدرجة الثالثة، وأم أم أب، وأم أب أب، فإذا استوين في هذا اقتسمن السدس، فيكون السدس بينهن بالسوية.
ثم ذكروا أن من أدلت بقرابتين مع ذات قرابة واحدة أخذت ثلثي السدس، فلو أن إنساناً تزوج بنت عمّته، وولد له ولد، فجدة الزوج تقول لولدهما: أنا جدتك أم أم أمك وأنا جدتك أيضاً أم أب أبيك؛ لأنه يتزوج بنت عمته فعمته أخت أبيه من الأم أو من الأب، فعمته هي بنت جدته وأبوه ابن جدته نفسها، فالجدة أم لأبيه ولعمته، والولد تكون الجدة جدته من جهتين، فإذا كان له جدة أخرى وهي أم أم أبيه فإنها ترث ثلث السدس، وهذه الجدة ترث ثلثي السدس لأنها أدلت بقرابتين.