ننتقل إلى الفصل الذي بعده، ويتعلق بالحجب، فذكر أن حجب الحرمان لا يدخل على الزوج والأبوين والولد، وذكر أن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان.
فالحجب مطلقاً تعريفه أنه: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه.
فإذا مُنِع من إرثه بالكلية سميناه حجب حرمان، وإذا مُنِع من أوفر حظيه سميناه حجب نقصان.
ثم حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف، وحجب أشخاص.
حجب الأوصاف: هو موانع الإرث التي تقدمت: (رقٌ وقتل واختلاف دين) ، فمن قام به مانع منها فهو محجوب بصفة.
وأما حجب الأشخاص: فهو الذي يكون محجوباً بمن هو أقرب منه، أي: فهناك شخص أقرب منه أو أقوى منه فيحجبه ويُسقِطه.
ثم حجب النقصان: هو حجبه من أوفر حظيه.
إذا كان له حظان أحدهما واف والآخر ناقص، فإذا حُجِب من الوافي فهذا حجب نقصان، ويدخل حجب النقصان على جميع الورثة.