يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [والثلثان فرض أربعة: البنتين فأكثر, وبنتي الابن فأكثر, والأختين لأبوين فأكثر, والأختين لأب فأكثر.
والثلث فرض اثنين: ولدي الأم فأكثر, يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم, والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة والأخوات.
لكن لها ثلث الباقي في العمريتين؛ وهما أبوان وزوجٌ أو زوجة.
والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن، أو عدد من الإخوة والأخوات, والجدة فأكثر مع تحاذ، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر مع أخت لأبوين, والواحد من ولد الأم , والأب مع الولد أو ولد الابن, والجد كذلك] .