أما اختلاف الدين فهو أيضاً مانع من الموانع، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) ، وذلك لما مات أبو طالب وكان له عقار بمكة، وكان له أربعة أولاد، ولدان مسلمان جعفر وعلي، وولدان كافران طالب وعقيل، فورثه ولداه الكافران اللذان هما طالب وعقيل، ثم مات طالب وورثه عقيل، ثم أسلم عقيل بعد ذلك، فكان عقيل هو الذي حاز تلك العقارات، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قيل له: أين تنزل؟ فقال: (وهل ترك لنا عقيل من رباع) ، يعني: أنه استولى على الرباع التي كان يملكها أبوه، فقال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) .
فاختلاف الدين يفرق بين الأخوين أو نحوهما.
ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141] ، ولنهيه عن التولي: {لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ} [التوبة:23] فلا يتوارثان.
واختلف هل يرث اليهودي نصرانياً، أو يرث النصراني مجوسياً أو وثنياً، فإذا كان هناك أخوان أحدهما يهودي والآخر نصراني فهل يتوارثان؟ فعند الإمام أحمد لا يتوارثان؛ لأن الكفر ملل شتى، فلا يتوارث أهل ملتين، وعند كثير من الأئمة يحصل التوارث؛ لأن الكفر ملة واحدة، دليل الإمام أحمد حديث روي: (لا يتوارث أهل ملتين) ، وهذا هو الذي عليه العمل.